النظام الأساسي للاتحاد
الفصل الأول: اسم الاتحاد وأهدافه
المادة 1: الاسم
اسم الاتحاد هو «اتحاد المجلس العالمي للصحافة الإلكترونية». اسمه الرسمي بالتركية Dünya Elektronik (E) Basın Konseyi Birliği، واختصاره بالتركية DEBK وبالإنجليزية UCWEP. ويُشار إليه فيما يلي باسم «الاتحاد».
الهدف: حماية مؤسسات الإعلام الإلكتروني الحر والمسؤول وتطويرها، ودعم الصحافة الإلكترونية المستقلة والهيئات المماثلة التي تصون حرية الإعلام ومسؤوليته ومساءلته وفق مبادئ إعلان مؤسسات الإعلام العالمية. ويعمل الاتحاد على تشجيع المؤسسات والأفراد العاملين في هذا المجال وحمايتهم ومساعدتهم على التطور، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق أهدافه، والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية، وتحديد هيكله وهيئاته ومهامه وأساليب عمله. ونظراً إلى مكانة الصحافة الإلكترونية في عصر التحول التقني، يدعم الاتحاد حريتها في النشر ويدافع عن حق الجمهور في الحصول على معلومات دقيقة، مع احترام القيم الإنسانية وحرية المعتقد. ويساعد المواقع الإخبارية المحلية والوطنية والدولية والصحفيين والكتّاب العاملين إلكترونياً على الالتزام بالمعايير المتوقعة من صحافة إلكترونية حرة ومحترمة، ويسعى إلى إيجاد حلول لمشكلاتهم. كما يتعاون الاتحاد مع مؤسسات النشر الإلكتروني التي تتبنى المبادئ المهنية للصحافة الإلكترونية، ومستشاري الصحافة لدى منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية، ومتخصصي تقنية المعلومات والصحفيين الرقميين والقانونيين والأكاديميين وممثلي الجامعات وعلماء الاجتماع والنفس والناشرين والمبرمجين ومقدمي الخدمات وشركات تقنية المعلومات ومنتجي التكنولوجيا أو ممثليهم والكتّاب الرقميين والمدونين وشركات الإعلان الرقمي وممثليها ومتخصصي الاتصال الرقمي ومجالس الإعلام والغرف والاتحادات ومجالس الصحافة والهيئات المماثلة، بما يعزز التعاون الاقتصادي والتقني للاتحاد.
النطاق
المادة 2: ينظم هذا النظام الأساسي تشكيل اتحاد المجلس العالمي للصحافة الإلكترونية، ومبادئ إدارته، وهيئاته ومهامها وصلاحياتها وقواعد عملها وإجراءاته.
الأساس القانوني
المادة 3: لا يتضمن هذا النظام أحكاماً تتعارض مع المعاهدات الدولية التي تكون تركيا طرفاً فيها، أو القوانين الوطنية، أو المبادئ والقواعد المهنية للصحافة الإلكترونية، أو الأحكام القانونية النافذة التي يوجبها القانون الداخلي. وإذا عُدّلت المعاهدات الدولية التي تكون تركيا طرفاً فيها أو القوانين الوطنية، يُعدّل النظام ليتوافق معها.
التعريفات
المادة 4: يُقصد بالمصطلحات الواردة في هذا النظام الأساسي ما يلي:
أ) الجمعية العامة: الجمعية العامة لاتحاد المجلس العالمي للصحافة الإلكترونية.
ب) مجلس الإدارة: مجلس إدارة المجلس العالمي للصحافة الإلكترونية.
ج) المجلس: المجلس الأعلى للمجلس العالمي للصحافة الإلكترونية.
د) الرئيس: رئيس مجلس إدارة اتحاد المجلس العالمي للصحافة الإلكترونية،
وهو أيضاً رئيس المجلس.
هـ) الأمين العام: الأمين العام للمجلس، وهو أيضاً الأمين العام لمجلس الإدارة.
(ف) المجلس يمتلك مكتبًا يتألف من أعضاء كافرين، ويقرر رئيس مجلس الشيوخ استيلاء الأعضاء وإقالته، ويكون للأمين العام سلطة تقديم اقتراح للرئيس.
ز) مجلس الإدارة الحالي مخول بشكل كامل بإجراء التعيينات من أعضائه الرئيسيين لتشكيل الهياكل المحددة في المادة 4 من النظام الأساسي. يقوم المجلس الأعلى للصحافة الإلكترونية العالمية (E) بمراقبة وسائل الإعلام الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي المحلية والوطنية والدولية، وإعداد التقارير أو إعدادها، وكشفها للجمهور، وتقديم التصريحات لهذا الغرض، والعمل على تحقيق غرض الاتحاد. يتم إعداد إجراءات ومبادئ العمل الخاصة بالمجلس العالمي للصحافة الإلكترونيةة (E) من قبل مجلس الإدارة. وهذه المبادئ سارية حتى انعقاد الجمعية العمومية الأولى. ويعرض على موافقة الجمعية العمومية في أول جمعية عمومية. يجوز للجمعية العمومية تغيير إجراءات العمل ومبادئ العمل المقدمة للموافقة بمقترح التعديل، أو الموافقة عليها كما هي.
الفصل الثاني: مهام الاتحاد ومبادئ عمله
المادة 5: مهام الاتحاد ومبادئ عمله:
(أ) إنشاء مبادئ المهنة الصحفية، والتحقيق في المعلومات الإلكترونية التي تتعارض مع هذه المبادئ ومبادئ مهنة الصحافة العالمية، أو المنشورات دون طلب، وجمع وثائق المعلومات وطلب الدفاع من الأطراف المعنية عند الضرورة، وتوضيح النتيجة للجمهور مع تفسير.
b-تنظيم الأعمال التدريبية مثل الدورات الدراسية والندوات والمؤتمرات واللوحات،
(ج) توفير جميع المعلومات والوثائق والمستندات والنشر اللازمة لتحقيق الغرض من الجمعية، وتأسيس مركز وثيقة، وإصدار النشر في كل نوع من الصحف الإلكترونية، والمجلات، والكتب، والنشرة الإخبارية، وموقع الويب، وفقا لأغراضها لإعلان عملهم،
(د) توفير بيئة عمل صحية لتنفيذ الهدف، وتوفير جميع أنواع الأدوات التقنية والأدوات والطوب والمواد الريفية،
إجراء عمليات جمع المساعدات الإلكترونية والاعتماد على التبرعات من الداخل والخارج،
(ف) تأسيس وتشغيل أو تشغيل المؤسسات الاقتصادية والتجارية والصناعية من أجل توفير الدخل المطلوب لتحقيق هدف الاتحاد،
فتح الموقع، وفتح المنشآت الاجتماعية والثقافية، وتأسيسها وتطهيرها من أجل الاستفادة من أعضائها وتبادل الأفكار في وقت فراغهم،
(هـ) تنظيم، وتنظيم أو ضمان استغلال أعضائه من هذه الأنشطة لتطوير ومواصلة العلاقات الإنسانية بين أعضائه، والمؤتمرات والموسيقى والمسرح والمعارض والرياضة والسفر والأحداث الترفيهية وما إلى ذلك.
(ج) تحويل، شراء، بيع، تأجير، الإيجار، وتأسيس حقوق متساوية على السلع غير المتنقلة التي تحتاج إلى أنشطة الاتحاد؛
(ك) إنشاء مؤسسة داخل البلاد والخارج، وإقامة اتحاد أو الانضمام إلى اتحاد، وتأسيس المنشآت التي يمكن للجمعيات أن تنشئ فيها بموافقة مطلوبة.
(أ) أن يكون عضواً في جمعيات أو مؤسسات في الخارج، وأن يعمل مع هذه المؤسسات بشكل مشترك أو يساعدها.
– تنفيذ المشاريع المشتركة في مجال المؤسسات والمنظمات العامة ومسؤولياتها من أجل تحقيق الهدف،
– إنشاء صناديق لتلبية احتياجات الأعضاء من الأغذية والملابس وغيرها من السلع والخدمات الائتمانية قصيرة الأجل،
– فتح مكاتب في الأماكن المطلوبة،
في الأماكن التي يرتبط بها الهدف من الاتحاد غير محظور بموجب القانون،
إنشاء منصات لتحقيق هدف مشترك مع الجمعيات الأخرى أو مع المؤسسات والنقابات وغيرها من منظمات المجتمع المدني،
إجراء البحوث من أجل تنشيط وتطوير أنشطة r،
(أ) إجراء كل ما يتعلق بالاتصال الإلكتروني.
التعاون أو جعل الآخرين يتعاونون مع أي مؤسسة ومنظمة ذات صلة. الحق في العضوية وإجراءات العضوية المادة 6- اعتماد صفة الاتحاد. المستشارون الصحفيون والمستشارون الصحفيون للمؤسسات العاملة في مجال النشر عبر الإنترنت والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الرسمية وخبراء تكنولوجيا المعلومات والصحفيون العاملون في صحافة الإنترنت والمحامون والأكاديميون أو مديرو الجامعات أو الممثلون الذين سيساهمون في تطوير المجلس وعلماء الاجتماع وعلماء النفس والناشرين الرقميين ومطوري البرمجيات ومقدمي الخدمات وشركات تكنولوجيا المعلومات ومنتجي التكنولوجيا أو ممثليهم والكتاب الإلكترونيين (كتاب المدونات وما إلى ذلك) وشركات الإعلان الرقمي أو ممثليهم وأخصائيي الاتصال الرقميين ومجالس الإعلام والغرف والنقابات ومجالس الصحافة و يمكن للمنظمات المماثلة وممثليها أن يصبحوا أعضاء. المادة 7- قبول العضوية: يبت في طلب العضوية المقدم إلى رئاسة الاتحاد من قبل مجلس إدارة الاتحاد خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، كقبول العضوية أو رفض الطلب، وتبلغ النتيجة لمقدم الطلب عبر البريد الإلكتروني أو قنوات الاتصال الأخرى. أعضاء الاتحاد الأصليون هم مؤسسو الاتحاد والأشخاص الذين يقبلهم مجلس الإدارة في العضوية بناء على طلبهم. يجوز قبول الأفراد والمؤسسات والمنظمات التي قدمت دعماً مادياً ومعنوياً كبيراً للاتحاد كأعضاء فخريين بقرار من مجلس الإدارة.
الانسحاب من العضوية
المادة 8 – عند وصول طلب الاستقالة من العضو إلى مجلس الإدارة، تعتبر إجراءات الخروج قد انتهت، والانفصال عن العضوية لا ينهي ديون العضو المتراكمة في الاتحاد.
إسقاط العضوية
المادة 9
حالات إسقاط عضوية الاتحاد.
1-العمل في حالة انتهاك الوضع،
2-تجنب المهام المستمرة.
3- عدم دفع الرسوم العضوية على الرغم من الإشارات المكتوبة،
4 – أن يغيب عن شروط العضوية، وإذا وجدت أحد الحالات المذكورة أعلاه، يتم إقالته من العضوية بموجب قرار مجلس الإدارة، والذين خرجوا أو تم إقالته، يتم حذفهم من سجل العضوية ولا يمكن أن يدعي الحق في ممتلكات العضوية.
الفصل الثالث: الجمعية العامة للاتحاد
المادة 10: تشكيل الجمعية العامة ومواعيد انعقادها وإجراءات الدعوة والاجتماع
1- الجمعية العامة هي أعلى هيئة لصنع القرار في الاتحاد، وتتألف من الأعضاء المسجلين وفق نظامه الأساسي.
تنعقد الجمعية العامة:
أ) في اجتماع عادي في الموعد المحدد في هذا النظام الأساسي.
ب) في اجتماع استثنائي إذا رأى مجلس الإدارة أو لجنة الرقابة ضرورة لذلك، أو بناءً على طلب كتابي من
ثلث أعضاء الاتحاد، وذلك خلال ثلاثين يوماً.
تجتمع الجمعية العامة العادية كل ثلاث سنوات، في شهر أكتوبر، في اليوم والمكان والزمان الذي يحدده مجلس الإدارة. تتم دعوة الجمعية العمومية إلى الاجتماع بقرار من مجلس الإدارة. إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد؛ بناء على طلب أحد الأعضاء، يكلف قاضي الصلح ثلاثة أعضاء بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
إجراءات التصويت واتخاذ القرارات في الجمعية العامة
المادة 11- يتم التصويت في الجمعية العمومية علنياً ما لم يقرر خلاف ذلك. وفي التصويت العلني تطبق الطريقة التي يحددها رئيس الجمعية العمومية. وفي حالة التصويت السري، يتم طرح الأوراق أو أوراق الاقتراع المختومة من رئيس الاجتماع في حاوية فارغة بعد قيام الأعضاء بإجراء اللازم، وبعد انتهاء التصويت يتم تحديد النتيجة بإجراء جرد واضح.
إذا أعطى المجلس العام سلطة مجلس الإدارة، فإن المجلس الإداري يعمل على إجراء التصويت في الوسائط الإلكترونية، ويمكن للجنة الإدارية أن تقرر إجراء الجمعية العامة في الوسائل الإلكترونية نتيجة العمل الذي أجري.
ب) تتخذ الجمعية العامة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
في الحد الذي يمكن اتخاذ التعديلات الوضعية والقرارات المتعلقة بإلغاء الجمعية فقط بأغلبية ثلثي الأعضاء المشاركين في الاجتماع.
ج) القرارات المتخذة من دون اجتماع أو دعوة
ويجب على جميع الأعضاء أن يتخذوا القرارات التي يتم اتخاذها بمشاركة مكتوبة في الوسائط الإلكترونية دون تجمع، وكذلك القرارات التي يتخذها جميع أعضاء الاتحاد دون التوافق مع إجراءات الدعوة المكتوبة في هذا النظام الأساسي.
مهام الجمعية العامة وصلاحياتها
المادة 12: تناقش الجمعية العامة المسائل الآتية وتبتّ فيها:
1- انتخاب هيئات الاتحاد.
2- تعديل النظام الأساسي للاتحاد.
3- مناقشة تقارير مجلس الإدارة ولجنة الرقابة وإبراء ذمة مجلس الإدارة.
4- مناقشة الموازنة التي يعدها مجلس الإدارة وإقرارها كما هي أو بعد تعديلها.
5- إعطاء السلطة لمجلس الإدارة بشأن شراء السلع غير المحمولة اللازمة للاتحاد أو بيع السلع غير الحالية،
6 – تأكيد أو تعديل اللوائح التي سيتم إعدادها فيما يتعلق بعمل الوحدة عند تشكيل مجلس الإدارة،
7- إعطاء مجلس الإدارة ومجلس المراجعة للرئيس وغير العاملين في الدولة والسلطة إلى مجلس الإدارة لتحديد الأجور التي سيتم منحها لرئيسها وأعضاءها غير العاملين العامين، وجميع أنواع الدفع والمسؤوليات والتعويضات، والأعضاء الذين سيتم تعيينهم لخدمات الوضع، ومبالغ اليومية والمسؤولية التي سيتم تعريفها للأعضاء،
8- الانضمام إلى الاتحاد والانفصال عنه.
9- المشاركة أو الانفصال في النشاط الدولي للاتحاد أو الانضمام إلى الجمعيات والمنظمات في الخارج،
10 – تأسيس الاتحاد،
11 – إلغاء الاتحاد،
12 – استنتاجات مجلس الإدارة المتعلقة بالمقترحات الأخرى،
13 – تنفيذ المهام الأخرى المحددة في الجمعية العامة،
تشكيل مجلس الإدارة ومهامه وصلاحياته
المادة 13: تنتخب الجمعية العامة تسعة أعضاء أصليين وتسعة أعضاء احتياطيين لمجلس الإدارة.
يحدد مجلس الإدارة في الاجتماع الأول بعد الانتخابات، بموجب قرار تقسيم المهام، رئيسًا ونائبًا ورئيسًا وسكرتيرًا وحسابًا وعضوًا.
يمكن دعوة مجلس الإدارة للاجتماع في أي وقت، بشرط إخطار جميع الأعضاء. ويجتمع بحضور أكثر من نصف إجمالي عدد الأعضاء. وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة لإجمالي عدد الأعضاء الحاضرين في الاجتماع. يمكن لمجلس الإدارة عقد الاجتماعات واتخاذ القرارات إلكترونيا.
مهام مجلس الإدارة وصلاحياته
يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية:
1-إعطاء السلطة للرئيس لتمثيل الاتحاد، ويمكن للرئيس تقسيم سلطاته.
2- إجراء المعاملات المتعلقة بحسابات الإيرادات والنفقات وإعداد الميزانية المستقبلية وتقديمها للجمعية العامة،
3- إعداد اللوائح المتعلقة بعمليات الجمعية العامة من خلال تقديم الموافقة إلى المجلس العام
4- شراء السلع غير المحمولة بموجب سلطة الجمعية العامة، وبيع السلع التي تنتمي إلى الجمعية، وبناء المباني أو المنشآت، وإبرام عقود الإيجار، وتأسيس الرهن العقاري أو حقوق متساوية لصالح الجمعية.
5-تأكد من فتح التمثيل في الأماكن المطلوبة
6 – تنفيذ السلطات التي يمنحها المجلس العام والقرارات التي اتخذتها،
7-إعداد التقرير في نهاية كل سنة من الأنشطة لوحة الحساب التجاري للاتحاد أو لوحة الميزانية والإيرادات وتوضيح أعمال مجلس الإدارة، وعند الاجتماع تقديمها للجمعية العامة،
8 – توفير الميزانية،
9 – إقرار ما إذا كان العضوية أو الانسحاب من العضوية.
10- اتخاذ أو تنفيذ جميع أنواع القرارات من أجل تحقيق هدف الجمعية،
11 – ممارسة المهام الأخرى التي يُعطى لها المفوض، وممارسة السلطات،
تشكيل لجنة الرقابة ومهامها وصلاحياتها
المادة 14: تنتخب الجمعية العامة ثلاثة أعضاء أصليين وثلاثة أعضاء احتياطيين للجنة الرقابة.
إذا حدث شغور في العضوية الأساسية في مجلس التدقيق بسبب الاستقالة أو لأسباب أخرى، وجب استدعاء الأعضاء الاحتياطيين إلى مناصبهم حسب أغلبية الأصوات التي حصلت عليها الجمعية العمومية. واجبات وصلاحيات مجلس التدقيق مجلس التدقيق. والتحقق مما إذا كانت النقابة تعمل بما يتماشى مع الغرض وموضوعات العمل المقرر القيام بها لتحقيق الغرض المنصوص عليه في نظامها الأساسي، وما إذا كانت الدفاتر والحسابات والسجلات يتم حفظها وفقًا للتشريعات والنظام الأساسي للنقابة. ويقوم بمراجعة الحسابات وفقا للأسس والإجراءات الأخرى المحددة في النظام الأساسي للنقابة وعلى فترات لا تزيد على سنة، ويعرض نتائج المراجعة في تقرير إلى مجلس الإدارة والجمعية العمومية عند اجتماعها.
تدعو لجنة الرقابة الجمعية العامة إلى الاجتماع عند الضرورة.
مصادر إيرادات الاتحاد
المادة 15: تشمل مصادر إيرادات الاتحاد ما يلي:
1-مساعدة الأعضاء: يتم استرداد 150 دولار أمريكي من أعضاء الدخول، في حين أن 200 دولار أمريكي سنويا.
2- التبرعات والمساعدات التي يقدمها الأشخاص الفعليون والقانونيون من خلال رغبتهم الخاصة.
3-الإيرادات التي توفرها الجمعية من الأنشطة مثل الشاي والطعام، والسفر والترفيه، والتمثيل، والحفلات الموسيقية، والمسابقات الرياضية، والمؤتمرات،
4-الملكية التي يُحصل عليها من الممتلكات،
5-الإعانات والمساعدات التي سيتم جمعها وفقًا لأحكام التشريعات المتعلقة بجمع المساعدات.
6-الأرباح التي تحصل عليها الجمعية من الأنشطة التجارية التي تتخذها من أجل توفير الدخل الذي يحتاجه لتحقيق هدفها.
7 آخرون يأتون.
هيئات الاتحاد الأخرى
المادة 16: تشكيل المجلس الأعلى للمجلس العالمي للصحافة الإلكترونية ومهامه وصلاحياته
1- يتم تشكيل المجلس الأعلى لمجلس الإعلام الإلكتروني العالمي (E) من بين الأعضاء الأصليين من قبل المجلس التنفيذي الحالي، بعد تشكيل هذا المجلس، يتم تحديد المجلس العام في التاريخ الذي ينص عليه النظام الأساسي من خلال هذا المجلس عن طريق الانتخابات.
2- يشغل رئيس مجلس الإدارة منصب رئيس المجلس الأعلى للمجلس العالمي للصحافة الإلكترونية (E)، والأمين العام لمجلس الإدارة، والأمين العام للمجلس الأعلى للمجلس الأعلى للمجلس الإلكتروني العالمي (E)، وأعضاء مجلس الإدارة بمثابة أعضاء في المجلس الأعلى للمجلس العالمي للصحافة الإلكترونية (E).
المادة 17: التمثيل
1- يمثّل رئيس مجلس الإدارة المجلس العالمي للصحافة الإلكترونية.
2- ينوب نائب الرئيس عن الرئيس عند غيابه، وفي غياب النائب يتولى الأمين العام التمثيل.
المادة 18: يجوز للمجلس العالمي للصحافة الإلكترونية اختيار رئيس فخري.
المادة 19- يتم تحديد الهيئة العليا لالمجلس العالمي للصحافة الإلكترونيةة (E)، المعين من قبل مجلس الإدارة الحالي، عن طريق الانتخاب في الجمعية العمومية الأولى. بدلاً من العضوية التي تشغر قبل انتهاء مدتها، يعين مجلس الإدارة العضو الشاغر من بين الأعضاء كاملي العضوية حتى انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة العادية.
الفصل الرابع: مهام المجلس الأعلى للمجلس العالمي للصحافة الإلكترونية
المادة 20: مهام المجلس الأعلى هي:
أ- مساعدة الصحافة على إحياء النشر الحر
(ب) مراقبة و الدفاع عن إعلام الجمهور بشكل صحيح من خلال مراقبة ما إذا كانت المنشورات الإلكترونية متوافقة مع حقوق الإنسان العالمية.
(ج) مساعدة المواقع الإخبارية التي تنشر في الوسائط الإلكترونية وموظفي الصحافة الذين يكتبون الأخبار في الوسائل الإلكترونية على الحفاظ على ممارساتهم المهنية على المستوى المتوقع من وسائل الإعلام الإلكترونية الحرة والمحترمة والبحث عن حلول لمشاكلهم،
(د) التحقيق في المطالبات التي تم توجيهها جماعية فيما يتعلق بأدوات الصحافة الإلكترونية لمصالح خاصة غير أخلاقية دون انتظار الطلب،
– اتخاذ قرار بشأن القضايا التي يرغب المجلس التنفيذي للاتحاد أو أحد أعضاء المجلس أو الأمين العام في التعامل معها من خلال النظر فيها على أنها “انتهاك للمبادئ المهنية للصحافة الإلكترونية”،
(ف) دراسة المبادئ المهنية للصحافة الإلكترونية أو التعامل مع الأحداث التي يتم معالجتها من خلال إلغاء المجلس أو البث الرقمي والتي تتوافق مع وظيفة الاتحاد دون انتظار طلب منفصل،
(ج) اتخاذ القرار بشأن طلبات الصحفيين الإلكترونيين و/أو هيئات الإعلام التي تعكس الأخبار في الصحافة الإلكترونية الذين يرغبون في إلغاء الوضع بسبب اتهاماتهم بأنهم ارتكبوا وظيفة الإعلام الإلكتروني بشكل مخالف لمبادئ العمل،
(هـ) مراقبة وتقييم التهديدات التي تهدد حق المجتمع في معرفة الحقائق بشكل صحيح وحرية الاتصالات الإلكترونية، ودعوة المجلس إلى الاجتماع عند الضرورة،
(أ) اتخاذ القرار بشأن الشكاوى المتعلقة بممارسات المهنة قبل النشر الإلكتروني والنشر،
من الموظفين في هيئة صحفية توقيعها المالك أو المدير العام للصحافة، الذين يوافقون على مبادئ الصحافة الإلكترونية؛
(أ) من يقدم المنشورات الإلكترونية إلى مصالح خاصة غير أخلاقية،
(ب) إذا كان هناك من يصنعون الالتزام في المنشورات ذات الصفات المضطربة، يطلبون من مجلس الإدارة أن يقطع علاقتهم مع مجلس الصحافة الإلكترونية.
إعطاء هيئات الصحافة، والسلطات التمثيلية لمجلس الصحافة الإلكترونية في المكان الذي تشكل فيه رئاسة أعضاء مجلس الصحافة الإلكتروني، وتحديد ومراقبة مهامهم.
إجراء البحوث العلمية المتعلقة بالصحافة الإلكترونية والنشر الرقمي وإجراء ونشر ونشر
– ممارسة السلطات التي تم إعدادها عند تشكيل مجلس الإدارة والموافقة عليها من قبل المجلس العام.
الفصل السادس: أحكام أخرى
المادة 21: يحدد رئيس المجلس الأعلى، بناء على اقتراح من الأمين العام، مع صفات ومواسم وأجور موظفي المجلس، وإذا لزم الأمر، مبلغ المدفوعات التي سيتم دفعها لأعضاء المجلس.
1- يجوز إقالة الأمين العام من منصبه من قبل مجلس الإدارة بناء على اقتراح من الرئيس.
(ب) يقع الأمين العام مسؤولا عن عمل مجلس الإدارة والمجلس الأعلى بانتظام وتحقيق أهداف الاتحاد.
السجلات الواجب إمساكها
1. سجل القرارات
2. سجل الأعضاء
3. سجل الوثائق
4. سجل حساب التشغيل
تُمسك السجلات وفق المادة 32 من لائحة الجمعيات.
الرقابة الداخلية للاتحاد
المادة 22- يجوز إجراء التدقيق الداخلي من قبل الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو مجلس التدقيق، بالإضافة إلى مكاتب التدقيق المستقلة. إن حقيقة إجراء التدقيق من قبل الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو شركات التدقيق المستقلة لا يلغي مسؤولية مجلس التدقيق.
يجوز لمجلس المراجعة إجراء مراقبة للجمعية مرة واحدة في السنة على الأقل، ويمكن للمجلس العام أو المجلس التنفيذي إجراء مراقات إذا لزم الأمر أو إجراء مراقبات إلى مؤسسات المراجعة المستقلة.
المادة 23- يجوز للجمعية بقرار من مجلس الإدارة أن تقترض أموالاً إذا لزم الأمر لتحقيق غرضها ومباشرة نشاطها. يمكن أن يتم هذا الاقتراض من خلال شراء السلع والخدمات بالائتمان أو نقدًا. إلا أنه لا يجوز أن يتم هذا الاقتراض بمبالغ لا يمكن تغطيتها من موارد دخل الجمعية أو بما قد يسبب صعوبة في سداد الجمعية.
كيفية تعديل النظام الأساسي
المادة 24- يجوز تغيير الوضع بقرار من الجمعية العمومية. ولتغيير الوضع في الجمعية العمومية، يشترط حضور أغلبية 2/3 من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية. وإذا تأجل الاجتماع لعدم وجود الأغلبية فلا يشترط الأغلبية في الاجتماع الثاني. ومع ذلك، لا يجوز أن يقل عدد الأعضاء الحاضرين في هذا الاجتماع عن ضعف العدد الإجمالي لأعضاء مجلسي الإدارة والمراجعة.
أغلبية القرار المطلوبة لتغيير الوضع هي 2/3 أصوات الأعضاء الذين يحضرون الاجتماع ولهم حق التصويت. في الجمعية العامة، يتم التصويت على تغيير الوضع بشكل علني. حل الاتحاد وطريقة تصفية الأصول المادة 25 – يجوز للجمعية العمومية أن تقرر إنهاء الاتحاد في أي وقت. لكي تتم مناقشة مسألة الإنهاء في الجمعية العمومية، يجب الحصول على أغلبية 2/3 من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية. وإذا تأجل الاجتماع لعدم وجود الأغلبية فلا يشترط الأغلبية في الاجتماع الثاني. ومع ذلك، لا يجوز أن يقل عدد الأعضاء الحاضرين في هذا الاجتماع عن ضعف العدد الإجمالي لأعضاء مجلسي الإدارة والمراجعة.
ويكون الأغلبية المطلوبة لاتخاذ قرار الإلغاء هي 2/3 من أصوات الأعضاء الذين يشاركون في الاجتماع والذين لديهم الحق في التصويت.
إجراءات التصفية
عندما تقرر الجمعية العمومية الإنهاء، تتم تصفية أموال الجمعية وممتلكاتها وحقوقها من قبل مجلس التصفية المكون من آخر أعضاء مجلس الإدارة. وتبدأ هذه الإجراءات من تاريخ اتخاذ قرار الجمعية العمومية بالإنهاء أو أن يصبح الإنهاء التلقائي نهائياً. يتم استخدام عبارة “اتحاد المجلس العالمي للصحافة الإلكترونية قيد التصفية” في اسم الحالة في جميع المعاملات خلال فترة التصفية.
تتولى هيئة التصفية، وهي الجهة المخولة بإتمام تصفية أموال الجمعية وممتلكاتها وحقوقها، من البداية إلى النهاية وفقا للقانون. ويقوم هذا المجلس أولا بفحص حسابات الجمعية. يتم أثناء الفحص تحديد دفاتر الجمعية وإيصالاتها ومستندات الإنفاق وسند الملكية والسجلات المصرفية وغيرها من المستندات وتسجيل أصولها والتزاماتها في تقرير. أثناء عملية التصفية، يتم استدعاء دائني الجمعية وتحويل أصولهم، إن وجدت، إلى نقد ودفعها إلى الدائنين. وإذا كانت الجمعية دائنة، يتم تحصيل المستحقات. يتم تحويل جميع الأموال والممتلكات والحقوق المتبقية بعد تحصيل المستحقات وسداد الديون إلى المكان الذي تحدده الجمعية العامة. إذا لم يتم تحديد المكان المراد نقله في الجمعية العمومية، يتم نقله إلى الجمعية الأقرب إلى غرضها في المحافظة التي توجد بها الجمعية والتي لديها أكبر عدد من الأعضاء في تاريخ الانقضاء.
يتم إظهار جميع الإجراءات المتعلقة بالتصفية في علامة التصفية ويتم الانتهاء من إجراءات التصفية في غضون ثلاثة أشهر باستثناء المواعيد الإضافية الممنوحة على أساس سبب معقول من قبل إدارة الممتلكات.
المادة 26- في المسائل غير المحددة في هذا القانون، تطبق أحكام قانون الجمعيات والقانون المدني التركي ولائحة الجمعيات الصادرة بالإشارة إلى هذه القوانين والتشريعات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بالجمعيات. المادة المؤقتة 1 – إلى أن يتم تشكيل الهيئات النقابية في الجمعية العمومية الأولى، يتم إدراج أعضاء مجلس الإدارة المؤقتين الذين سيمثلون النقابة ويقومون بالشؤون والمعاملات المتعلقة بالنقابة أدناه.
النفاذ
المادة المؤقتة 2: يدخل هذا النظام الأساسي حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ موافقة مجلس الوزراء عليه.